الخميس 24 جمادى الأولى 1448 هـ - الموافق 5 نوفمبر 2026م

كيف يعامل شرعا من خلق خنثى بأعضاء و أجهزة الجنسين؟

كيف يعامل شرعا من خلق خنثى بأعضاء و أجهزة الجنسين؟

أولاً : الخنثى هو الذي له ماللرجال والنساء جميعاً – هذا في اللغة – ولدى الفقهاء : من له آلتا الرجال والنساء " أو: من ليس له شيء منهما أصلاً ، وله ثقب يخرج منه البول . وغير المشكل من يتبين فيه علامات الذكورة والأنوثة ، فيعلم أنه رجل أو امرأة ، فهو رجل فيه خلقة زائدة ، أو امرأة فيها خلقة زائدة ، وحكمه في سائر أحكامه حكم ماظهرت علاماته فيه . ومن لايتبين فيه علامات – كالأول – هو " المشكل " أومن تعارضت فيه العلامات . وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنثى قبل البلوغ إن بال من الذكر فغلام ، وإن بال من الفرج فأنثى ، لأن منفعة الآلة عند الانفصال من الأم خروج البول ، وماسوى ذلك يحدث بعدها ، وإن بال منهما جميعاً فالحكم للأسبق . ثمة ضابط في أحكام الخنثى المشكل أنه يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين ، وثمة بعض التفاصيل : عورته : يرى الحنفية والشافعية أن عورة الخنثى كعورة المرأة ، حتى شعرها النازل عن الرأس ، خلا الوجه والكفين ، ولايكشف الخنثى للاستنجاء ولا للغسل عند أحد أصلاً ، لأنها إن كشفت عند رجل احتمل أنها أنثى ، وإن كشف عند أنثى ، احتمل أنه ذكر . وأما ظهر الكف فقد صرح الحنفية أنها عورة على المذهب ، والقدمين على المعتمد ، وصوتها على الراجح ، وذراعيها على المرجوح . صرح المالكية بأنه يستتر ستر النساء في الصلاة والحج بالأحوط ، فيلبس ماتلبس المرأة . وأما الحنابلة فالخنثى عندهم كالرجال في ذلك ، لأن ستر مازاد على عورة الرجل محتمل ، فلا يتوجب عليه أمر محتمل ومتردد . نقض وضوئه بلمس فرجه: ذهب الحنابلة إلى عدم نقض الوضوء بلمس الفرج مطلقاً . ويرى المالكية في المذهب أن الوضوء ينقض بلمس الخنثى فرجه . وعند الشافعية ينتقض الوضوء بمس فرجيه جميعاً . أذانه : لاخلاف بين الفقهاء في أنه لايصح أذان الخنثى ، وأنه لايعتد به ، لأنه لايعلم كونه رجلاً . ولأنه إن كان أنثى خرج الأذان عن كونه قربة ، ولم يصح . وقوفه في الصف في صلاة الجماعة : لاخلاف بين الفقهاء في أنه إذا اجتمع رجال ، وصبيان وخناثى ، ونساء في صلاة الجماعة ، تقدم الرجال ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء . والمشهور عند الحنفية أن محاذاته للرجل مفسدة للصلاة . إمامته : لاخلاف بين الفقهاء في أن الخنثى لاتصح إمامته لرجل ، ولالمثله ، لاحتمال أنوثته ، وذكورة المقتدي ، وأما النساء فتصح إمامة الخنثى لهن مع الكراهة ، أو بدونها عند الحنفية والشافعية ، والحنابلة ، لأن غايته أن يكون امرأة ، وإمامتها بالنساء صحيحة . وأما المالكية فلا يتأتى ذلك عندهم ، لأن الذكورة شرط عندهم في صحة الإمامة ، فلا تجوز إمامة الخنثى ، ولو لمثله في نفل ، ولم يوجد رجل يؤتم به . حجه وإحرامه : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنثى كالأنثى في شروط وجوب الحج ، وفي لبس المخيط ، والقرب من البيت ، والرمل في الطواف ، والاضطباع ، والرمل بين الميلين في السعي ، والوقوف ، والتقديم من مزدلفة ، ولا يحج إلا مع ذي محرم ، لا مع جماعة رجال فقط ، ولا مع نساء فقط ، إلا أن يكونوا من محارمه . النظر والخلوة : صرح جمهور الفقهاء بأن الخنثى لا يخلوبه غير محرم من رجل ، ولاامرأة ، ولايسافر بغير محرم من الرجال احتياطاً ، وتوقياً عن احتمال الحرام ، وكذلك لايتكشف الخنثى المراهق للنساء ، لاحتمال كونه رجلاً ، ولا للرجال لاحتمال كونه امرأة ، والمراد بالانكشاف هو أن يكون في إزار واحد ، لا إبداء موضع العورة لن ذلك لايحل لغير الأنثى أيضاً . نكاحه : ذهب الحنفية إلى أن الخنثى إن زوجه أبوه رجلاً ، فوصل إليه جاز ، وكذلك إن زوجه امرأة فوصل إليها ، وإلا أجل كالعنّين . ويرى المالكية ، وهو المذهب لدى الشافعية أنه يمتنع النكاح في حقه من الجهتين ، أي: لاينكح ولا ينكح . واختلف الحنابلة في نكاحه : فذكر الخرقي : أنه يرجع إلى قوله ، فإن ذكر أنه رجل ، وأنه يميل طبعه إلى نكاح النساء ، فله نكاحهن ، وإن ذكر أنه امرأة يميل طبعها إلى الرجال زوج رجلاً ، لأنه معنى لا يتوصل إليه إلا من جهته . رضاعه : يرى الحنفية وجمهور الحنابلة أنه إن ثاب "اجتمع" لخنثى لبن ، لم يثبت به التحريم ، لأنه لم يثبت كونه امرأة ، فلا يثبت به التحريم مع الشك . وذهب الشافعية وابن حامد من الحنابلة إلى أنه يوقف الأمر حتى ينكشف أمر الخنثى ، فإن بان أنثى حرم ، وإلا فلا ، ولكن يحرم عليه نكاح من ارتضع بلبنه . ختانه : اختلف الفقهاء في جواز ختان الخنثى على أقوال : فذهب الحنفية إلى أن الخنثى الصغير الذي لا يشتهي يجوز أن يختنه الرجل أو المرأة . لبسه الفضة والحرير : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم على الخنثى في الجملة لبس الحرير والذهب والفضة ، وذهب الحنفية إلى أن الخنثى يكره له لبس الحرير والحلي ، لأنه حرام على الرجال دون النساء ، وحاله لم يتبين بعد ، فيؤخذ بالاحتياط ، فإن اجتناب الحرام فرض ، والإقدام على المباح مباح ، فيكره حذراً عن الوقوع في الحرام . غسله وتكفينه ودفنه : إذا مات الخنثى فاختلف الفقهاء في غسله على أقوال : فذهب الحنفية إلى أن الخنثى إن مات لم يغسله رجل ولا امرأة ، لأن غسل الرجل والمرأة ، وعكسه غير ثابت في الشرع ، فإن النظر إلى العورة حرام ، والحرمة لم تزل بالموت فييمم بالصعيد ، لتعذر الغسل ، وييممه بخرقة إن كان أجنبياً ، ويصرف وجهه عن ذراعيه لجواز كونه امرأة ، وبغير خرقة إن يممه ذو رحم محرم منه . وفصل الشافعية القول فيه : فقالوا : إذا مات الخنثى ، وليس هناك محرم له من الرجال أو النساء ، فإن كان صغيراً لم يبلغ حدا يشتهي مثله جاز للرجال والنساء غسله ، وإن كان كبيراً فوجهان : أحدهما : ييمم ويدفن ، والثاني : يغسل . ويكفن الخنثى كما تكفن الجارية في خمسة أثواب بيض ، لأنه إن كان أنثى فقد أقيمت السنة ، وإن كان ذكراً فقد زادوا على الثلاث ، ولابأس بذلك . فإن للرجل أن يلبس في حياته أزيد على الثلاثة . وأما إذا كان أنثى كان في الاقتصار على الثلاثة ترك السنة . إرثه : ذهب المالكية في المشهور من المذهب ، والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى أن الحنثى يرث نصف ميراث الذكر ، ونصف ميراث أنثى عملاً بالشبهين ، وهذا قول ابن عباس والشعبي ، وابن أبي ليلى ، وأهل المدينة ، ومكة ، والثوري وغيرهم . هذا مختصر عن الخنثى لخص من الموسوعة الفقهية – طبعة الكويت أرجو أن يكون وافياً.

شارك المحتوى

تابعنا على Facebook

تابع أحدث أخبار ومقالات فضيلة الشيخ عبد الكريم تتان

#الموقف الرباني من القدر* بعد وقوع ما قدر الله ، يؤمن بانه قد قدر ، وأنه لا راد لما قدر ، فإذا كان مما يرفع مثل المرض ، أو الخسارة في تجارة ، أخذ المسلم بأسباب رفعه ، وإلا ترفع كالموت ، فالتسليم له * إذا كان معصية عزم المسلم على التوبة ، ولم يرض بها ، وإذا كان طاعة حمد الله عليها ، وشهد فضل الله عليه بالتوفيق للقيام بها* قال بعض السلف: لو قرض جسمي بالمقاريض كان أحبّ إليّ من أن أقول لشيء قضاه الله: ليته لم يقضه،- قوت القلوب ...
View on Facebook (opens in a new tab)
فضل الله علينا كبير بكل من القرآن والسنة- من يجحد فضل الله كفور ، فإن كان جحده عن علم وإصرار لا عن جهل وغفله فهو " كفار"* من أعظم فضله أن السلف الصالح في القرون الأولى نقلوا لنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أقواله وأفعاله والتقرير، نقلوها علما وسلوكاً - نقلوها إلينا طرية غضة سليمة محفوظة،* وفيها تفسير كتاب اللَّه* وفيها بيان ما أجمل في كتاب اللَّه* وفيها بيان الأحكام التي جاء بها الوحي الثاني إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو الوحي من اللَّه له إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السنة المطهرة، فإن اللَّه جل وعلا أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن ومثله معه، كما قال النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام-:" ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه" * وللمشروعية الجمع والعلم والنقل ارتحل العلماء إلى الأمصار، واتصلوا بالعلماء في كل قطر؛ - ففي عهد الصحابة سافر بعض الصحابة من المدينة ، لنقل العلم، فقد كانوا رضي الله عنهم - وهم أفضل الناس بعد الأنبياء- ينتقلون من بلاد إلى بلاد، لهذا الهدف النبيل - وربما بلغهم حديث عن صحابي آخر فيسافر أحدهم إليه؛ ليسمع ذلك منه، ولينتفع بذلك، ولينقله إلى غيره من إخوانه في اللَّه التابعين لهم بإحسان.* ثم جاء العلماء بعدهم من التابعين، هكذا فعلوا، ارتحلوا في العلم، وساروا في طلب العلم، وتبصروا في دين اللَّه، وتفقهوا على الصحابة وسألوهم رضي الله عنهم وأرضاهم- عما أشكل عليهم، وعملوا بذلك، ثم نقلوا ذلك إلى من بعدهم من أتباع التابعين رواية ودراية، ثم هكذا أتباع التابعين نقلوه لمن بعدهم، ثم ألفوا كتبا عظيمة في الحديث والتفسير واللغة العربية. . . وغير هذا من أنواع العلوم الشرعية، حتى بصروا الناس، وحتى أرشدوا إلى الطريق السوي، وحتى علموهم القواعد الشرعية التي بها يعرف كتاب اللَّه، وبها تعلم معانيه، وبها تحفظ السنة، وبها تعلم معانيها.وبذلك يحصل العمل بكتاب اللَّه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على بصيرة وعلى هدى وعلى نور، فجزاهم اللَّه عن ذلك خيرًا وضاعف لهم الأجور، وضاعف لهم الحسنات، - منقول بتصرف طفيف ...
View on Facebook (opens in a new tab)
#حقيقة لا يجحدها مسلم* تنبيه : على كل مسلم أن يتمسك بالوحيين كليهما (الكتاب والسنة) وليس الكتاب فقط كما يدعو إليه بعض من ضل يقيناً ، والتزم بالتهديم لثوابت الأمة ، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما ثبت في صحيح أبي داوود عن المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه "أَلا وَإِنِّي أُوتيت الْقُرْآن وَمثله مَعَه"- وَجَاء فِي حَدِيث آخر صَحِيح: "لَا أَلفَيْنِ أحدكُم مُتكئا على متكأ يصل إِلَيْهِ عني حَدِيث فَيَقُول: لَا نجد هَذَا الحكم فِي الْقُرْآن، أَلا وَإِنِّي أُوتيت الْقُرْآن وَمثله مَعَه".* بل القرآن يدعو بعشرات النصوص إلى طاعة الله بما أنزل ، وطاعة الرسول فيما يشرع ويبين !! فأنى يصرفون؟!* أجابوا وظفنا من قبل مؤسسات تدميرية أعلنت عن عدائها للإسلام ...
View on Facebook (opens in a new tab)
#مكر أعداء الإسلام يبور- وأد الفتنة في منبتها حماية للأمة ، ونعتمد على التفاسير الموثوقة حرصا على حماية الأمة من السموم التي تبث في الفضاءات تحت عنوان قراءات " مودرن" آخر طبعة ، وممن ؟! ممن رضع من أثداء محاضن تقتات على كراهية الإسلام والعمل على إطفاء نوره!!- كلمة الوجه في التنزيل تأتي بمعانٍ منها " أول" * نزل الوحي يكشف ما تآمر به أعداء الإسلام بقوله -تعالى-: {وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الكتاب آمِنُواْ بالذي أُنْزِلَ عَلَى الذين آمَنُواْ وَجْهَ النهار واكفروا آخِرَهُ} (1)- {وَجْهَ النهار} : أوَّل النَّهارِ- قال قتادة: " {وجه النهار}: اول النهار.- قال الربيع: " {وجه النهار}: أول النهار،* قوله -تعالى-: {آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا} أي: ادخلوا في دينهم على وجه المكر والكيد أول النهار، فإذا كان آخر النهار فاخرجوا منه" .- قال مجاهد: " قال: صلوا معهم الصبح، ولا تصلّوا معهم آخرَ النهار، لعلكم تستزلُّونهم بذلك".* {واكفروا آخره}، يقول: آخر النهار.- وسمَّى أوّل النهار: وجه النهار، لأنه أحسنه، وأوّلُ ما يواجه الناظرَ فيراه منه- قال ربيع بن زياد : مَنْ كَانَ مَسْرُورًا بمَقْتَلِ مَالِكٍ … فَلْيَأْتِ نِسْوَتَنَا بِوَجْهِ نَهَارِ* قوله -تعالى- يميط عن الغاية التي رتبوا مكرهم لها ليحصدوها : {لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} أي: "لعلهم يرجعون عن دينهم معكم ويَدَعونه * قال ابن كثير: " هذه مكيدة أرادوها ليلْبسُوا على الضعفاء من الناس أمْر دينهم، وهو أنهم اشْتَوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويُصَلّوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس: إنما رَدّهم إلى دينهم اطّلاعهُم على نقيصة وعيب في دين المسلمين".- قال ابن عباس: " لعلهم ينقلبون عن دينهم .- قال السدي: " لعلهم يشكّون.- قال مجاهد: "لعلهم يرجعون عن دينهم .- قتادة: لعلهم يدَعون دينهم، ويرجعون إلى الذي أنتم عليه.- قال مقاتل بن سليمان : لكي يرجعوا عن دينهم إلى دينكم (1) [آل عمران: 72] ...
View on Facebook (opens in a new tab)
#خطر الردة على المجتمع مدمّر- هذه الهمسة في سمع من له عقل سليم وانتماء للأمة صادق ، وليست لإثارة جدل يزيد الطين بِلة* من المسلمات أن المجتمع المسلم هو من آمن بما جاء به الرسول الخاتم عن الله : ومنه أركان الإيمان وأركان الإسلام ، وما علم من الدين بالضرورة من الحلال والحرام والأخلاق * يشترك كل أفراد المجتمع من رجال ونساء في القاسم المشترك في هذه كلها ، وإن تفاوتوا بدرجات الرسوخ فيها* إن إنكار معلوم من الدين بالضرورة أجمعت الأمة عليه كالإجماع على تحريم الزنى والربا والخيانة والسرقة يخرج المُنكِر عن الإيمان * فرق بين من ينكر سراً وبين من يعلن عن إنكاره:- فالأول: يترك أمره - الذي لا يعلمه إلا الله- إلى الله- والثاني الذي خرج عن إجماع الأمة وبدأ يدعو إلى الخروج عليها ، فهذا خطره جسيم ، ولا بد للمجتمع من الوقوف في وجهه ، فهو مثل وباء مدمّر للمجتمع في تصوره ، وسلوكه ، ولو ترك لعمَّ بلاؤه المجتمع كله!* من ينكر على المجتمع إنكاره للخطر الكاسح الذي يهدد دينه ، فهو شريك مع المرتد في الوباء* لخطورة مثل هذا الوباء نزل الوحي بآية من أوضح الواضحات تبصر بشرِّه المستطير وتحذر منه المسلمون ، قال -تعالى- : {وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72)} - سورة آل عمران- ثلة شريرة أرادت تهديم الغيمان في قلوب من آمن ، فاتفقت على إظهار أنهم مسلمون!- اتفقوا على أن يكون الإظهار فترة محددة : إيمان وجه النهار، وكفر عند آخرهالعلة اتفق عليها بينهم ، ولم تترك للتخمين ن هي لما دخلوا فرح بهم المسلمون ، وهم أهل خبرة ، ومفكرون ، ويعرفون الصواب ، وإذا ما أعلنوا كفرهم يحدث زلزال في المجتمع المسلم ن ويلغط الناس ، ويتقاولون في ما بينهم ك لو لا انهم رأوا أن الإسلام على باطل لما تركوه ، فيؤدي هذا إلى ردة جماعية!** فهل هناك عاقل بعد هذا الأثر الذي فضحه التنزيل قبل حدوثه يقف مكتوف اللسان امام خطر الردة وأنها تدمير للمجتمع * قال العلماء: والآية وإن قيل: إنها نزلت في بعض اليهود؛ إلا أن العبرة بعموم اللفظ وهو هنا ...
View on Facebook (opens in a new tab)